تناولت المادة (43) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا تتم ترقية الموظف إلا (شريطة قضاء الموظف سنوات الحد الأدنى للمدة المقررة للبقاء على الدرجة المشار إليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون) .
وذلك لضمان جدية تطبيق نظام الدرجات ولتمكين الموظف من اكتساب الخبرة والممارسة الفعالة للأعمال المتصلة بوظائف كل درجة قبل صعوده المنتظم في درجات السلم الإداري .
وحيث أن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة (1998) وتعديلاته و الجدول رقم (1) الملحق به قد بين المدة التي يجب على الموظف أن يمضيها قبل انتقاله إلى درجة أعلى وجاء فيه على :
- الترقية داخل درجات الفئة الأولى وهي (A-B-C) يشترط فيها حصول الموظف على تقديراً جيد جداً طيلة سنوات الخدمة، وإلا فإن حصوله على تقدير أقل من ذلك في أي سنة من سنوات الخدمة لا يرشحه للحصول على الترقية، وكما جاء في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون فإن الترقية داخل درجات الفئة الأولى لا تكون إلا بعد قضاء الموظف مدة ست سنوات في الخدمة، وأن الترقية يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الدارة الحكومية المختص، والأولوية في الترقية بالاختيار تكون للموظف الحاصل على تقدير امتياز طيلة سنوات الخدمة، وعند التساوي في تقييم الأداء يتم الاختيار حسب الأقدمية في التعيين .
- أما بالنسبة لباقي الفئات فإن المشرع قد نص على أنه يجب لترقية الموظف من أي فئة أو درجة إلى درجة أخرى أو فئة أخرى فيكفي أن يكون الموظف قد حصل على تقييم أداء جيد فما فوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق الترقية، وذلك ما عدا الترقية على الدرجات داخل الفئة الأولى .
- أما الترقية داخل الفئتين الثانية والثالثة والتي تحتوي على الدرجات (5+4+3+2) فتكون للموظف الذي استوفى شروط الترقية، وتكون بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص، ولا تتم الترقية إلا بعد قضاء الموظف مدة خمس سنوات في الخدمة داخل الدرجة كما جاء في نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني .
- وتكون الترقية في باقي درجات الفئة الثالثة (7+6) والفئتين الرابعة والخامسة بالأقدمية من بين المستوفين لشروط الترقية، ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة المختص بناء على توصية اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة (47) من القانون، ولا تكون الترقية إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات في الخدمة .
- وأما الترقية من الدرجة (1) في الفئة الثانية إلى الدرجة (C) في الفئة الأولى فلا تكون إلا للموظف المستوفي لشروط الترقية بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة وبقرار من مجلس الوزراء كما نصت المادة (48)، وتعطى الأولوية للترقية بالاختيار لمن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمة في هذه الدرجة، وعند التساوي في تقييم الأداء يتم الاختيار حسب الأقدمية فيما بين المستحقين للترقية .
- وبالنسبة للفئة العليا فإن الترقية داخل درجات هذه الفئة وهي (A4+A3+A2+A1) لا تكون إلا بعد قضاء الموظف مدة سنتين في الخدمة .
- وتكون الأولوية في الترقيات للأقدمية والأداء مع البدء بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية وذلك وفقاً للنسب التي عليها نصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية؛ ويتضح من الجدول أنه كلما اقتربنا من الدرجة أو الفئة الأعلى زادت نسبة الترقية بناءً على الأداء، وهذا يدل على حرص المشرع في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على تولية الوظائف العليا للأشخاص الأكفاء وذلك لأهمية مثل هذه الوظائف، وما تعود به من نتائج إيجابية تخدم مصلحة العمل والصالح العام .